فتاوى بعض العادات والتقاليد لـ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد
هناك عادة في بعض المناطق وهي إذا أتت المرأة لزيارة النساء الأخريات فإنها تعطيهن نقودًا، وعندما تعود يعطينها نقودًا كالذي أعطتهن إياها وقد يزيد فما الحكم؟
لا بأس بذلك, فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة، فإذا أعطتهم وقبلوا وقبضوا بالخيار إن شاء الله سلموا لها شيئًا وإن شاءوا لم يسلموا وإن شاءوا سلموا أقل من ذلك أو أكثر. ما دام أنه لم يكن بينهم مشارطة وليس هناك معاوضة بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته، فهذا جائز ولا بأس به والله أعلم.
مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - ص 22