قال السلفي الجزائري:
وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه. لم يقل السندي اعفائها عن الحلق كما قال الاموي
وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه. تمت
لم يقل من الحلق.
أقول: قال السيوطي في شرح سنن النسائي وهو يتكلم في قوله صلى الله عليه وسلم :"أحفوا الشوارب":-
"القص يدل على أخذ البعض , والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت " .
وقال النووي في شرح مسلم:
"وقال ابن دريد : يقال أيضا : حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره , فعلى هذا تكون همزة أحفوا همزة وصل . "
وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي:
"المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية قال الحافظ ابن حجر الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الإزالة وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة ".