قاسم علي
10-09-2005, 07:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحكمة في تحريم الربا
يلخص العلامة ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر تلك الحكمة في النقاط التالية:
1- انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.
2- الإضرار بالفقير لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير.
3- انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله.
4- تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها إذ من يحصل على درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟.
إن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يربيهم على التراحم والتعاطف, وأن يكون كل منهم عونًا للأخر. - ولا سيما - عند شدة الحاجة إليه. ولذلك حرم عليهم الربا, الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم. وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغني الواجد مال الفقير الفاقد, كما أن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن يكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه, أو عين يدفعها إليه, والربا خال عن ذلك لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفًا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل.
إن إباحة الربا مفسدة من أكبر المفاسد للأخلاق وشئون الاجتماع, تزيد أطماع الناس, وتجعلهم ماديين, لا همّ لهم إلا الاستكثار من الأموال من غير أن يستفيد منها مجتمعهم .
ففي الغالب لا يخضع للزيادة الربوية إلا معدم محتاج, إذا رأى أن الدائن يؤخر مطالبته, ويصبر عليه بزيادة يبذلها تكلف بذل هذه الزيادة ليفتدي بها من أسر المطالبة والحبس, ويدافع من وقت إلى وقت. فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له, ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه, فيأكل مال أخيه بالباطل, ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه, وأذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله, ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره, ولهذا كان من أكبر الكبائر .
الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية
الشيخ العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله
الحكمة في تحريم الربا
يلخص العلامة ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر تلك الحكمة في النقاط التالية:
1- انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.
2- الإضرار بالفقير لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير.
3- انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله.
4- تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها إذ من يحصل على درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟.
إن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يربيهم على التراحم والتعاطف, وأن يكون كل منهم عونًا للأخر. - ولا سيما - عند شدة الحاجة إليه. ولذلك حرم عليهم الربا, الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم. وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغني الواجد مال الفقير الفاقد, كما أن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن يكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه, أو عين يدفعها إليه, والربا خال عن ذلك لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفًا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل.
إن إباحة الربا مفسدة من أكبر المفاسد للأخلاق وشئون الاجتماع, تزيد أطماع الناس, وتجعلهم ماديين, لا همّ لهم إلا الاستكثار من الأموال من غير أن يستفيد منها مجتمعهم .
ففي الغالب لا يخضع للزيادة الربوية إلا معدم محتاج, إذا رأى أن الدائن يؤخر مطالبته, ويصبر عليه بزيادة يبذلها تكلف بذل هذه الزيادة ليفتدي بها من أسر المطالبة والحبس, ويدافع من وقت إلى وقت. فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له, ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه, فيأكل مال أخيه بالباطل, ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه, وأذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله, ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره, ولهذا كان من أكبر الكبائر .
الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية
الشيخ العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله