قاسم علي
01-31-2005, 09:00 PM
اللعب بالشطرنج
في صحيفة (217) ذكر المؤلف خلافا في حكم اللعب بالشطرنج واختار هو القول بإباحته وقال الأصل فيما علمناه الإباحة ولم يجئ نص على تحريمه على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر ثم ذكر شروطا لإباحته وهي:
1- أن لا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها.
2- أن لا يخالطه قمار.
3- وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش.
والجواب أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف من النادر توافرها في لاعب الشطرنج ولو سلمنا جدلا توافرها فإباحة اللعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إلى الدخول في المحرم والوقوع في المحظور وضياع هذه الشروط ، فيلزم القول بتحريمه مطلقا وقد نص كثير من العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج والتحذير منه (1) ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في هذا الموضوع يبتدئ من صحيفة (216 حتى صفحة 245) من المجلد الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى نقتطف منه ما يلي:
قال رحمه الله: (وإذا قدر خلوها من ذلك كله (يريد الشغل عن الواجبات وفعل المحرمات) فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شارب الخمر كعابد وثن) والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة. والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها. وأما الشافعي فإنه قال: أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد - إلى أن قال الشيخ - وهكذا نقل عنه (يعني الشافعي) غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم - إلى أن قال - لكن المنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض ولهذا قال: أكرهها للخبر فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده وهذا مما احتج به الجمهور عليه وأنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي تفعل بالنفوس فعل حميا الكئوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة. وقليلها يدعو إلى كثيرها. فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة. وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج - إلى أن قال الشيخ رحمه الله - والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك. وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية. والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم) وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق. والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت تفيده مقدارا من السرور فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات.
ثم قال رحمه الله في موضع آخر: لما ذكر الحكم في حالة خلو اللعب بالشطرنج عن العوض وترك الواجبات وفعل المحرمات. قال: وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام. وقال هؤلاء إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وقيل إنه قال: لم يتبين لي تحريمه ، والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بغير أسانيد. اهـ. المقصود من كلام الشيخ رحمه الله.
فانظر إلى قوله عن الشطرنج: (ليس فيه مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ويجتلب المفاسد غنية.. الخ)
وقابله بقول فضيلة المؤلف عنه [أي الشطرنج]: (على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر) ووازن بين القولين بإنصاف يظهر لك أي القولين أولى بالصواب.
وانظر أيضا إلى قول الشيخ تقي الدين: (والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث ذكر إجماع الصحابة على المنع منه - أي الشطرنج - ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط). ثم قابله بقول فضيلة المؤلف: (أما الصحابة رضي الله عنهم فإنه اختلفوا في شأنه) ثم ذكر أن ابن عباس وأبا هريرة قالا بإباحته يا ترى من أولى بمعرفة أقوال الصحابة ، شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي أم فضيلة المؤلف ، والله المستعان.
وقال القرطبي في تفسيره (7-339): قال ابن العربي المالكي في قبسه (وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها - أي الشطرنج - وما كان ذلك قط وتالله ما مستها يد تقي. ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم ما تبحر فيها قط رجل له ذهن). اهـ. فهذا ابن العربي ينفي نفيا جازما أن يكون أحدا من الصحابة أو التابعين لعب بالشطرنج ويحلف على ذلك وينقل ذلك عنه القرطبي مقررا له (2) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32-241): روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرنج ميسر العجم. وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها ، وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم. وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها (3) وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. وعن أبي موسى الأشعري قال: لا يعلب بالشطرنج إلا خاطئ. وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل [لعله: الكل] وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها - فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك. ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه المجوسية- قال البيهقي روينا كراهة اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت: والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
منقول من كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال والحرام
في صحيفة (217) ذكر المؤلف خلافا في حكم اللعب بالشطرنج واختار هو القول بإباحته وقال الأصل فيما علمناه الإباحة ولم يجئ نص على تحريمه على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر ثم ذكر شروطا لإباحته وهي:
1- أن لا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها.
2- أن لا يخالطه قمار.
3- وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش.
والجواب أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف من النادر توافرها في لاعب الشطرنج ولو سلمنا جدلا توافرها فإباحة اللعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إلى الدخول في المحرم والوقوع في المحظور وضياع هذه الشروط ، فيلزم القول بتحريمه مطلقا وقد نص كثير من العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج والتحذير منه (1) ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في هذا الموضوع يبتدئ من صحيفة (216 حتى صفحة 245) من المجلد الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى نقتطف منه ما يلي:
قال رحمه الله: (وإذا قدر خلوها من ذلك كله (يريد الشغل عن الواجبات وفعل المحرمات) فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شارب الخمر كعابد وثن) والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة. والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها. وأما الشافعي فإنه قال: أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد - إلى أن قال الشيخ - وهكذا نقل عنه (يعني الشافعي) غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم - إلى أن قال - لكن المنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض ولهذا قال: أكرهها للخبر فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده وهذا مما احتج به الجمهور عليه وأنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي تفعل بالنفوس فعل حميا الكئوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة. وقليلها يدعو إلى كثيرها. فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة. وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج - إلى أن قال الشيخ رحمه الله - والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك. وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية. والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم) وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق. والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت تفيده مقدارا من السرور فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات.
ثم قال رحمه الله في موضع آخر: لما ذكر الحكم في حالة خلو اللعب بالشطرنج عن العوض وترك الواجبات وفعل المحرمات. قال: وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام. وقال هؤلاء إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وقيل إنه قال: لم يتبين لي تحريمه ، والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط. والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بغير أسانيد. اهـ. المقصود من كلام الشيخ رحمه الله.
فانظر إلى قوله عن الشطرنج: (ليس فيه مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ويجتلب المفاسد غنية.. الخ)
وقابله بقول فضيلة المؤلف عنه [أي الشطرنج]: (على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر) ووازن بين القولين بإنصاف يظهر لك أي القولين أولى بالصواب.
وانظر أيضا إلى قول الشيخ تقي الدين: (والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث ذكر إجماع الصحابة على المنع منه - أي الشطرنج - ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط). ثم قابله بقول فضيلة المؤلف: (أما الصحابة رضي الله عنهم فإنه اختلفوا في شأنه) ثم ذكر أن ابن عباس وأبا هريرة قالا بإباحته يا ترى من أولى بمعرفة أقوال الصحابة ، شيخ الإسلام ابن تيمية والبيهقي أم فضيلة المؤلف ، والله المستعان.
وقال القرطبي في تفسيره (7-339): قال ابن العربي المالكي في قبسه (وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها - أي الشطرنج - وما كان ذلك قط وتالله ما مستها يد تقي. ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم ما تبحر فيها قط رجل له ذهن). اهـ. فهذا ابن العربي ينفي نفيا جازما أن يكون أحدا من الصحابة أو التابعين لعب بالشطرنج ويحلف على ذلك وينقل ذلك عنه القرطبي مقررا له (2) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32-241): روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرنج ميسر العجم. وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها ، وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم. وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها (3) وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. وعن أبي موسى الأشعري قال: لا يعلب بالشطرنج إلا خاطئ. وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل [لعله: الكل] وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها - فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك. ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه المجوسية- قال البيهقي روينا كراهة اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت: والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
منقول من كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال والحرام