عمر الاثري
11-22-2014, 12:38 AM
عبيد الجابري يكفر بالمعصية : يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة...
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العاشر من بريطانيا؛
تقول السائلة: هل يصح لزوج أمي أن يكون محرمًا لي؟ تربَّيْت عنده منذ السَّنة الرابعة من عمري وهو نصراني ولكن لا يطبِّق دينه؟
الجواب:
يعني لعلَّ أمها نصرانية.
الطالب: يظهر يا شيخ أنها غير نصرانية لكن الوالد نصراني.
الشيخ: يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة.
أنا أقول: يظهر أنَّكِ مُسلمة فلا تبقَيْ مع هذا النصراني، ولو كانت أمُّكِ في عصمته، وإن كانت أمك مسلمة فلتخرج ولتبايِن هذا النصراني، ولا تبقى معه فإن بقيت معه بعد هذا الكلام بلغيها مني السَّلام - إن كانت مسلمة فبلغيها مني السَّلام - وأن لا تبقى في حبال هذا النصراني، فإن بقِيَت بعد ذلك فهي كافرة مرتدة، وأنتِ ما دمتِ مسلمة فاخرجي - بارك الله فيك - ولا تعدِّيه محرمًا لك؛ لأنه ليس مسلمًا. نعم.
http://www.youtube.com/watch?v=lBCyFaTiZog
سئل العلامة صالح الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟
فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح .
قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .
وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى .
فتاوى المرأة المسلمة (2/696) .
س 5: تتزوج بعض المسلمات من نصرانيّ أو غيره ، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك، وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى آبائهم؟
ج: النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشّبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أمّا إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده.
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=5374&languagename=
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العاشر من بريطانيا؛
تقول السائلة: هل يصح لزوج أمي أن يكون محرمًا لي؟ تربَّيْت عنده منذ السَّنة الرابعة من عمري وهو نصراني ولكن لا يطبِّق دينه؟
الجواب:
يعني لعلَّ أمها نصرانية.
الطالب: يظهر يا شيخ أنها غير نصرانية لكن الوالد نصراني.
الشيخ: يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة.
أنا أقول: يظهر أنَّكِ مُسلمة فلا تبقَيْ مع هذا النصراني، ولو كانت أمُّكِ في عصمته، وإن كانت أمك مسلمة فلتخرج ولتبايِن هذا النصراني، ولا تبقى معه فإن بقيت معه بعد هذا الكلام بلغيها مني السَّلام - إن كانت مسلمة فبلغيها مني السَّلام - وأن لا تبقى في حبال هذا النصراني، فإن بقِيَت بعد ذلك فهي كافرة مرتدة، وأنتِ ما دمتِ مسلمة فاخرجي - بارك الله فيك - ولا تعدِّيه محرمًا لك؛ لأنه ليس مسلمًا. نعم.
http://www.youtube.com/watch?v=lBCyFaTiZog
سئل العلامة صالح الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟
فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح .
قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .
وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى .
فتاوى المرأة المسلمة (2/696) .
س 5: تتزوج بعض المسلمات من نصرانيّ أو غيره ، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك، وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى آبائهم؟
ج: النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشّبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أمّا إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده.
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=5374&languagename=