قاسم علي
08-09-2014, 04:52 PM
آداب المستفتي مع مفتيه
من مقدمة كتاب: المجموع شرح المهذب
للإمام الرباني شيخ الإسلام الحافظ الحجة التقي
محي الدين أبي زكريا
يحيى بن شرف النووي الشافعي
رحمه الله تعالى
(631 – 676 هـــ)
الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك.ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا ؟
ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلتُ أنا، أو كذا وقع لي، ولا يقل: أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقل: إن كان جوابك موافقاً لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب.
ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة، ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحاً، لا مختصراً مضراً بالمستفتي.
ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه.
قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال: ما تقول رحمك الله ؟ أو رضي الله عنك أو وفقك الله، وسددك ورضي عن والديك ؟، ولا يحسن أن يقول: رحمنا الله وإياك.
وإن أراد جواب جماعة قال: ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ؟
ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة، ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال، ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف.
قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده.
وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلتَ ؟ فإن أحبَّ أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه، والصواب الأول.
العاشرة: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً ولا أحداً ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا غيره قال الشيخ: هذه مسألةُ فَترة الشريعة الأصوليةُ[4]، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها، والله أعلم.
انتهى كلام النووى رحمه الله
من مقدمة كتاب: المجموع شرح المهذب
للإمام الرباني شيخ الإسلام الحافظ الحجة التقي
محي الدين أبي زكريا
يحيى بن شرف النووي الشافعي
رحمه الله تعالى
(631 – 676 هـــ)
الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك.ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا ؟
ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلتُ أنا، أو كذا وقع لي، ولا يقل: أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقل: إن كان جوابك موافقاً لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب.
ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة، ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحاً، لا مختصراً مضراً بالمستفتي.
ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه.
قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال: ما تقول رحمك الله ؟ أو رضي الله عنك أو وفقك الله، وسددك ورضي عن والديك ؟، ولا يحسن أن يقول: رحمنا الله وإياك.
وإن أراد جواب جماعة قال: ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ؟
ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة، ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال، ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف.
قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده.
وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلتَ ؟ فإن أحبَّ أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه، والصواب الأول.
العاشرة: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً ولا أحداً ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا غيره قال الشيخ: هذه مسألةُ فَترة الشريعة الأصوليةُ[4]، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها، والله أعلم.
انتهى كلام النووى رحمه الله