ميرزا حسن
05-08-2007, 05:21 PM
س : إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا ؟
ج : لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة ، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا :
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2829
س : هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي : غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة ، وهل تجزئ الطاقية ، مع الدليل حفظكم الله تعالى ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وهي من الزينة .
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه .
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به ، إنه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته في 19/1/1416 هـ.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02237.htm
لا خلاف بين أهل العلم جواز صلاة حاسر الرأس .
وقد فصل الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (2/198) فقال :
وظاهر كلام المؤلف : أن ستر الرأس ليس بسنة ، لأنه قال : " صلاته في ثوبين " إزار ورداء ، قميص ورداء ، وما أشبه ذلك ، فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس ، وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع : " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس ؟ قال : لا . قال : فالله عز وجل أحق أن يستحي منه " وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف : 31 ] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة ، أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة ، فإنا لا نقول : إن ستره أفضل ، ولا إن كشفه أفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يصلي في العمامة " والعمامة ساترة الرأس .ا.هـ.
قال الإمام سعيد بن منصور - رحمه الله -
( حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن نجيح و فضيل بن فضالة قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعصائب وقال : إن لم يجد أحدكم إلا خرقة فليتعصب بها .).
تفسير النسفي ج1/ص271
والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم فكان أكمل فى الخدمة كما فى الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدى الملك ولهذا قيل أن الأولى أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه و أن الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أن ذلك أبلغ فى التعظيم
البحر الرائق ج2/ص27
وَيُكْرَهُ وَكَذَا في السَّرَاوِيلِ فَقَطْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَذَا مَكْشُوفُ الرَّأْسِ لِلتَّهَاوُنِ وَالتَّكَاسُلِ لَا لِلْخُشُوعِ
ج : لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة ، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا :
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2829
س : هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي : غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة ، وهل تجزئ الطاقية ، مع الدليل حفظكم الله تعالى ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وهي من الزينة .
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه .
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به ، إنه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدرت من مكتب سماحته في 19/1/1416 هـ.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02237.htm
لا خلاف بين أهل العلم جواز صلاة حاسر الرأس .
وقد فصل الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (2/198) فقال :
وظاهر كلام المؤلف : أن ستر الرأس ليس بسنة ، لأنه قال : " صلاته في ثوبين " إزار ورداء ، قميص ورداء ، وما أشبه ذلك ، فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس ، وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع : " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس ؟ قال : لا . قال : فالله عز وجل أحق أن يستحي منه " وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف : 31 ] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة ، أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة ، فإنا لا نقول : إن ستره أفضل ، ولا إن كشفه أفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يصلي في العمامة " والعمامة ساترة الرأس .ا.هـ.
قال الإمام سعيد بن منصور - رحمه الله -
( حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن نجيح و فضيل بن فضالة قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعصائب وقال : إن لم يجد أحدكم إلا خرقة فليتعصب بها .).
تفسير النسفي ج1/ص271
والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم فكان أكمل فى الخدمة كما فى الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدى الملك ولهذا قيل أن الأولى أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه و أن الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أن ذلك أبلغ فى التعظيم
البحر الرائق ج2/ص27
وَيُكْرَهُ وَكَذَا في السَّرَاوِيلِ فَقَطْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَذَا مَكْشُوفُ الرَّأْسِ لِلتَّهَاوُنِ وَالتَّكَاسُلِ لَا لِلْخُشُوعِ